____________________
المعرفة عقلا أو شرعا)) لما عرفت من أن معنى وجوب المعرفة هو وجوب معرفة حياة الامام وموته، فإذا وجب تحصيل العلم بحياة الامام فإنه ينافي هذا الوجوب التعبد الاستصحابي بالحياة، لان الحكم الاستصحابي هو التعبد في حال الشك، فإذا كان يجب إزالة الشك وتحصيل اليقين فلا يكون مورد للدليل الدال على التعبد بالحكم في مقام الشك، لوضوح المنافاة بين ما دل على وجوب تحصيل العلم بالحياة ووجوب إزالة الشك في الحياة، وبين ما يدل بعمومه على التعبد بالحكم للمشكوك في حال الشك فيه، فإنه انما يشمل ما لا مانع من الشك فيه، واما ما يجب إزالة الشك فيه فلا يشمله الدليل الدال على التعبد بالحكم للمشكوك في حال الشك فيه.
(1) حاصله: ان الأثر المرتب على الامر الاعتقادي لا مانع من جريان الاستصحاب الموضوعي فيه إذا كان مما قام الدليل الظني عليه، كمثل وجوب عقد القلب الذي قد عرفت انه من الأمور الاختيارية، وهو من افعال النفس التي تتأتى من القاطع والظان والشاك، وهو غير التصديق والقطع بالشيء. ولا يخفى ان الدال على وجوب عقد القلب بهذا المعنى هو الأدلة الظنية كما تقدم في بحث الموافقة الالتزامية.. لكنه مع ذلك لا ينفع الاستصحاب لحياة الامام فيما إذا شك في حياته لأجل ترتيب اثر عقد القلب على إمامته، لأنه بعد ان كان هناك اثر آخر وهو وجوب تحصيل القطع بحياته مقدمة لتحصيل العلم بحياة الامام الذي له التصرف خارجا في أمور الناس فيما يعود إلى معاشهم ومعادهم، فلا فائدة في استصحاب الحياة لأجل عقد القلب على إمامته.
فظهر: ان الاستصحاب الموضوعي في الأمور الاعتقادية لا يجري، إلا إذا كان الأثر المرتب عليه مما يجتمع مع الظن، كمثل وجوب عقد القلب لا في مثل وجوب المعرفة المنافي للاستصحاب، وأن يكون - أيضا - الأثر الذي يجري الاستصحاب
(1) حاصله: ان الأثر المرتب على الامر الاعتقادي لا مانع من جريان الاستصحاب الموضوعي فيه إذا كان مما قام الدليل الظني عليه، كمثل وجوب عقد القلب الذي قد عرفت انه من الأمور الاختيارية، وهو من افعال النفس التي تتأتى من القاطع والظان والشاك، وهو غير التصديق والقطع بالشيء. ولا يخفى ان الدال على وجوب عقد القلب بهذا المعنى هو الأدلة الظنية كما تقدم في بحث الموافقة الالتزامية.. لكنه مع ذلك لا ينفع الاستصحاب لحياة الامام فيما إذا شك في حياته لأجل ترتيب اثر عقد القلب على إمامته، لأنه بعد ان كان هناك اثر آخر وهو وجوب تحصيل القطع بحياته مقدمة لتحصيل العلم بحياة الامام الذي له التصرف خارجا في أمور الناس فيما يعود إلى معاشهم ومعادهم، فلا فائدة في استصحاب الحياة لأجل عقد القلب على إمامته.
فظهر: ان الاستصحاب الموضوعي في الأمور الاعتقادية لا يجري، إلا إذا كان الأثر المرتب عليه مما يجتمع مع الظن، كمثل وجوب عقد القلب لا في مثل وجوب المعرفة المنافي للاستصحاب، وأن يكون - أيضا - الأثر الذي يجري الاستصحاب