____________________
بالنسبة إلى تفاصيل الحشر بفرض الشك اللاحق غير الساري يستلزم قيام الدليل على وجوب المعرفة في زمان خاص، وبعد انقضائه يشك في بقاء الوجوب في الزمان الذي يليه وحينئذ يجري الاستصحاب، ولكن هذا مجرد فرض.
واما الاستصحاب الموضوعي فله مجال بالنسبة إلى الإمامة والنبوة، وذلك فيما إذا شك في حياة الامام أو النبي، لأنه لا اشكال في وجوب معرفة الامام والنبي في حال حياتهما، فإذا شك في حياتهما يشك في بقاء وجوب المعرفة ووجوب عقد القلب بالنسبة اليهما في بقاء الموضوع. وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا.
ومما ذكرنا يظهر: انه لا مجال للشك الموضوعي بالنسبة إلى تفاصيل الحشر، لأن الشك الموضوعي منشأه الشك في الحياة والموت، ولا مجال للحياة والموت بالنسبة إلى تفاصيل الحشر، وهو واضح.
(1) يشير بهذه العبارة إلى وجود المقتضي وعدم المانع، اما إلى وجود المقتضي فبقوله: ((لصحة التنزيل وعموم الدليل)) فان المقتضي لشمول دليل الاستصحاب هو كون المستصحب مما يصح تنزيله - وذلك بان يكون اما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والأمور الاعتقادية موضوعات لاحكام شرعية - ووجود اطلاق في دليل الاستصحاب بحيث يكون شاملا لمورد الاستصحاب، ومن الواضح وجود الاطلاق في دليل الاستصحاب الشامل للأمور الاعتقادية، فان قوله لا تنقض اليقين بالشك يدل باطلاقه على عدم جواز نقض اليقين بالشك، سواء متعلق اليقين والشك هو العمل بالجوارح أو العمل بالجوانح. وقد أشار إلى كون المستصحب في الأمور الاعتقادية مما يصح تنزيله بقوله: ((لصحة التنزيل)) وأشار إلى وجود الاطلاق في دليل الاستصحاب بقوله: ((وعموم الدليل)). وقد أشار إلى المانع المتوهم بقوله: ((وكونه أصلا عمليا)) بتوهم ان الاستصحاب من الأصول العملية، والمراد من
واما الاستصحاب الموضوعي فله مجال بالنسبة إلى الإمامة والنبوة، وذلك فيما إذا شك في حياة الامام أو النبي، لأنه لا اشكال في وجوب معرفة الامام والنبي في حال حياتهما، فإذا شك في حياتهما يشك في بقاء وجوب المعرفة ووجوب عقد القلب بالنسبة اليهما في بقاء الموضوع. وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا.
ومما ذكرنا يظهر: انه لا مجال للشك الموضوعي بالنسبة إلى تفاصيل الحشر، لأن الشك الموضوعي منشأه الشك في الحياة والموت، ولا مجال للحياة والموت بالنسبة إلى تفاصيل الحشر، وهو واضح.
(1) يشير بهذه العبارة إلى وجود المقتضي وعدم المانع، اما إلى وجود المقتضي فبقوله: ((لصحة التنزيل وعموم الدليل)) فان المقتضي لشمول دليل الاستصحاب هو كون المستصحب مما يصح تنزيله - وذلك بان يكون اما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والأمور الاعتقادية موضوعات لاحكام شرعية - ووجود اطلاق في دليل الاستصحاب بحيث يكون شاملا لمورد الاستصحاب، ومن الواضح وجود الاطلاق في دليل الاستصحاب الشامل للأمور الاعتقادية، فان قوله لا تنقض اليقين بالشك يدل باطلاقه على عدم جواز نقض اليقين بالشك، سواء متعلق اليقين والشك هو العمل بالجوارح أو العمل بالجوانح. وقد أشار إلى كون المستصحب في الأمور الاعتقادية مما يصح تنزيله بقوله: ((لصحة التنزيل)) وأشار إلى وجود الاطلاق في دليل الاستصحاب بقوله: ((وعموم الدليل)). وقد أشار إلى المانع المتوهم بقوله: ((وكونه أصلا عمليا)) بتوهم ان الاستصحاب من الأصول العملية، والمراد من