____________________
وقد ظهر مما ذكرنا: ان الأثر المهم في الاعتقاديات أمران: هما عقد القلب، والمعرفة، والتسليم والانقياد فهما: اما من لوازم عقد القلب كما هو ظاهر المتن لذكره لهما في مورد ما كان المهم عقد القلب في قبال ما كان الأثر المهم فيه هو المعرفة، أو من لوازم المعرفة كما هو رأي من يرى أن عقد القلب وان كان امرا اختياريا غير المعرفة إلا انه ملازم لليقين، فإنه على هذا تكون هذه الأمور من التسليم والانقياد من لوازم عقد القلب الملازم للمعرفة التي لا مجال لها إلا لمن له يقين. وقد أشار إلى كون عقد القلب في قبال المعرفة بقوله: ((والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها وهو من الاعمال القلبية الاختيارية)) بذاته لا كاليقين فإنه اختياري بمقدماته لا بذاته كما مر بيانه.
(1) الكلام في مقامين: المقام الأول: في شمول دليل الاستصحاب للأمور الاعتقادية، ولا ريب في وجود المقتضي وعدم المانع، اما وجود المقتضي فهو شمول دليل الاستصحاب لما يرتبط بالشارع، وبعد ان كانت تلك الأمور موضوعا للحكم الشرعي فيجري الاستصحاب فيها موضوعا وحكما، فيما إذا تحقق فيهما اليقين السابق والشك اللاحق، واما عدم المانع فلان ما يتوهم كونه مانعا ليس هو إلا كونها من أصول الدين بحسب الاصطلاح، والاستصحاب أصل عملي يختص بالعمل في الفروع، وظاهر العمل هو العمل بالجوارح دون العمل الجانحي، وهو توهم فاسد، فان جعلها بحسب الاصطلاح من أصول الدين لا يمنع بعد شمول دليل الاستصحاب لكل ما يرتبط بالشارع وكانت هذه الأمور الاعتقادية مما يرتبط بالشارع، لأنه لها احكام شرعية كوجوب تحصيل العلم بها ووجوب عقد القلب عليها، والمراد من كون الاستصحاب أصلا عمليا هو كونه مرجعا للشاك في قبال الامارة التي لسانها ان مؤداها هو الواقع، فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب لها، كما أن المقتضي لشموله لها موجود كما عرفت من اطلاق دلالته لكل ما يرتبط بالشارع.
(1) الكلام في مقامين: المقام الأول: في شمول دليل الاستصحاب للأمور الاعتقادية، ولا ريب في وجود المقتضي وعدم المانع، اما وجود المقتضي فهو شمول دليل الاستصحاب لما يرتبط بالشارع، وبعد ان كانت تلك الأمور موضوعا للحكم الشرعي فيجري الاستصحاب فيها موضوعا وحكما، فيما إذا تحقق فيهما اليقين السابق والشك اللاحق، واما عدم المانع فلان ما يتوهم كونه مانعا ليس هو إلا كونها من أصول الدين بحسب الاصطلاح، والاستصحاب أصل عملي يختص بالعمل في الفروع، وظاهر العمل هو العمل بالجوارح دون العمل الجانحي، وهو توهم فاسد، فان جعلها بحسب الاصطلاح من أصول الدين لا يمنع بعد شمول دليل الاستصحاب لكل ما يرتبط بالشارع وكانت هذه الأمور الاعتقادية مما يرتبط بالشارع، لأنه لها احكام شرعية كوجوب تحصيل العلم بها ووجوب عقد القلب عليها، والمراد من كون الاستصحاب أصلا عمليا هو كونه مرجعا للشاك في قبال الامارة التي لسانها ان مؤداها هو الواقع، فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب لها، كما أن المقتضي لشموله لها موجود كما عرفت من اطلاق دلالته لكل ما يرتبط بالشارع.