____________________
فاتضح: ان كونها بحسب الاصطلاح من أصول الدين لا يمنع عن جريان الاستصحاب فيها، بعد ان كان المستفاد من دليل الاستصحاب شموله لما يرتبط بالشارع سواء كان بنفسه مجعولا شرعيا كحكم هذه الأمور الاعتقادية، أو كان موضوعا للحكم الشرعي كالموضوع في هذه الأمور الاعتقادية، ولذا قال (قدس سره): ((فكذا لا اشكال في الاستصحاب فيها)) أي لا اشكال في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية ((حكما وكذا موضوعا فيما)) إذا تحققت أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق.
(1) توضيحه: ان الأمور الاعتقادية التي يشير إليها في العبارة ثلاثة: الإمامة والنبوة وتفاصيل الحشر، والمراد بالحشر ما بعد الموت من عالم البرزخ وعالم المعاد يوم جمع الخلائق كلهم للحساب، وهذه الثلاثة هي الموضوع للحكم الشرعي الذي قد عرفت انه أمران وجوب عقد القلب، ووجوب تحصيل المعرفة واليقين.
ولا يخفى ان هذا هو المقام الثاني للكلام، وهو ما يجري فيه الاستصحاب في الأمور الاعتقادية من حكمها وموضوعها، وحيث عرفت ان لها حكمين وجوب عقد القلب ووجوب المعرفة، لذلك تكلم المصنف في جريان الاستصحاب في ثلاثة مواضع:
الأول: في استصحاب الحكم في وجوب عقد القلب.
والثاني: في جريانه في استصحاب الحكم بالنسبة إلى وجوب المعرفة.
والثالث: في استصحاب الموضوع.
اما كلام المصنف في الموضع الأول وهو استصحاب وجوب عقد القلب، فإنه بعد ان فسر الاعتقاد بمعنى عقد القلب قال: فكذا لا اشكال في الاستصحاب فيها حكما، ثم تكلم في الموضع الثاني في قوله: واما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو
(1) توضيحه: ان الأمور الاعتقادية التي يشير إليها في العبارة ثلاثة: الإمامة والنبوة وتفاصيل الحشر، والمراد بالحشر ما بعد الموت من عالم البرزخ وعالم المعاد يوم جمع الخلائق كلهم للحساب، وهذه الثلاثة هي الموضوع للحكم الشرعي الذي قد عرفت انه أمران وجوب عقد القلب، ووجوب تحصيل المعرفة واليقين.
ولا يخفى ان هذا هو المقام الثاني للكلام، وهو ما يجري فيه الاستصحاب في الأمور الاعتقادية من حكمها وموضوعها، وحيث عرفت ان لها حكمين وجوب عقد القلب ووجوب المعرفة، لذلك تكلم المصنف في جريان الاستصحاب في ثلاثة مواضع:
الأول: في استصحاب الحكم في وجوب عقد القلب.
والثاني: في جريانه في استصحاب الحكم بالنسبة إلى وجوب المعرفة.
والثالث: في استصحاب الموضوع.
اما كلام المصنف في الموضع الأول وهو استصحاب وجوب عقد القلب، فإنه بعد ان فسر الاعتقاد بمعنى عقد القلب قال: فكذا لا اشكال في الاستصحاب فيها حكما، ثم تكلم في الموضع الثاني في قوله: واما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو