____________________
آخر الجملة)) فإنه عليه لا يكون الاستصحاب حجة في المثبت كما عرفت، ولذا قال: (قدس سره): ((وذلك لأن مفادها)) أي ان مفاد أدلة الاستصحاب ((لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ اثر نفسه)) لا بلحاظ جميع الآثار ولا بلحاظ طبيعة الأثر ((لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها)) أي على لوازمه العقلية والعادية، بل يختص باثر المستصحب نفسه. وأشار إلى الوجه في عدم ترتب الآثار المترتبة بواسطة لوازمه العقلية والعادية بقوله: ((لعدم احرازها حقيقة ولا تعبدا)) لما عرفت من أن المفروض هو عدم تعلق اليقين بنبات لحية زيد حتى يترتب عليه الحكم المرتب على نبات لحيته كاستحباب خضابها مثلا، لفرض كونه حال تعلق اليقين بحياته لم يكن نبات لحيته متيقنا، وهذا مراده من قوله من عدم احرازها حقيقة، وحيث لم يكن منطبقا لابقاء اليقين إلا حياة زيد بما لها من الأثر، فلذلك لا يكون نبات لحيته محرزا تعبدا، وهو مراده من قوله ولا تعبدا.
والحاصل: انه على الاحتمال الأول لا تكون أدلة الاستصحاب دليلا على المثبت، ولذا قال: ((ولا يكون تنزيله بلحاظه)) أي لا يكون التنزيل في أدلة الاستصحاب بلحاظ ما كان مترتبا على اللوازم العقلية أو العادية، فلا يكون الاستصحاب حجة في المثبت. وأشار إلى أن التنزيل في أدلة الاستصحاب لو كان بلحاظ جميع الآثار أو بلحاظ طبيعة الأثر لكان الاستصحاب حجة في المثبت بقوله: ((بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه)) بنحو العموم الافرادي الشامل للأثر بالواسطة سواء كانت الواسطة عقلية أو عادية ((أو)) كان التنزيل ((بلحاظ ما يعم آثارها)) بنحو طبيعة الأثر ((فإنه)) على هذين الاحتمالين ((يترتب باستصحابه ما كان بواسطتها)) سواءا كانت عقلية أو عادية، ويكون الاستصحاب حجة في المثبت كما عرفت.
والحاصل: انه على الاحتمال الأول لا تكون أدلة الاستصحاب دليلا على المثبت، ولذا قال: ((ولا يكون تنزيله بلحاظه)) أي لا يكون التنزيل في أدلة الاستصحاب بلحاظ ما كان مترتبا على اللوازم العقلية أو العادية، فلا يكون الاستصحاب حجة في المثبت. وأشار إلى أن التنزيل في أدلة الاستصحاب لو كان بلحاظ جميع الآثار أو بلحاظ طبيعة الأثر لكان الاستصحاب حجة في المثبت بقوله: ((بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه)) بنحو العموم الافرادي الشامل للأثر بالواسطة سواء كانت الواسطة عقلية أو عادية ((أو)) كان التنزيل ((بلحاظ ما يعم آثارها)) بنحو طبيعة الأثر ((فإنه)) على هذين الاحتمالين ((يترتب باستصحابه ما كان بواسطتها)) سواءا كانت عقلية أو عادية، ويكون الاستصحاب حجة في المثبت كما عرفت.