____________________
المقام هو كون مفهوم الابقاء ابقاءا عمليا للمتيقن بلحاظ اثره، اما كون الأثر أثرا له أو اثرا للواسطة فليس المرجع فيه هو العرف، فكون العرف يرى أن الأثر اثر لذي الواسطة لا يتبع في هذا الرأي بعد ان كان الأثر في الواقع اثرا للواسطة لا لذي الواسطة، مثلا تأثر الجسم الطاهر بملاقاته للنجس فيما إذا كان رطبا، ولكن الرطوبة ليست هي موضوع الأثر، بل موضوع الأثر هو قبول الجسم للتأثر بالنجاسة فيما إذا كان رطبا، فاستصحاب رطوبة الجسم يلازمه تأثر الجسم بالملاقاة، وموضوع نجاسة الجسم هو تأثره بالنجاسة لا نفس الرطوبة، فيكون استصحاب رطوبة الجسم مثبتا بالنسبة إلى نجاسة الجسم فيما إذا حصلت الملاقاة في حال الشك في بقاء الرطوبة، فكون العرف يرى أن الموضوع للنجاسة هو الرطوبة لا يكون متبعا في ذلك، بعد ان كان ما هو الموضوع لتنجس الجسم هو تأثره بالنجاسة في حال الرطوبة.
والجواب عنه: ان الحكم، تارة يترتب على المفهوم ويرجع إلى العرف في تشخيص المفهوم ولا يرجع اليه في تعيين مصداقه، كما في الحكم المرتب على مفهوم التراب مثلا، فعد العرف ان النورة من التراب لا يقتضي اتباعه في ذلك بعد ان كانت النورة واقعا ليست من التراب. وأخرى يكون الحكم مرتبا على ما يعم ما يراه العرف موضوعا له كما في المقام، فان الاخبار انما دلت على التعبد بما هو ابقاء للمتيقن، ولما كان هذا الابقاء بلحاظ ما للمتيقن من الأثر، وليس في نفس الاخبار تصريح بنفس هذا: أي ليس في الاخبار تصريح بان التنزيل بلحاظ الأثر للمتيقن، فلابد وأن يكون الأثر الذي بلحاظه كان التعبد بالاستصحاب مما يعم ما يراه العرف أثرا له.
إلا ان يقال إن الاستصحاب انما يرجع فيه إلى العرف في تشخيص الموضوع لا في كون الأثر مرتبا عليه أو على الواسطة. والله العالم.
والجواب عنه: ان الحكم، تارة يترتب على المفهوم ويرجع إلى العرف في تشخيص المفهوم ولا يرجع اليه في تعيين مصداقه، كما في الحكم المرتب على مفهوم التراب مثلا، فعد العرف ان النورة من التراب لا يقتضي اتباعه في ذلك بعد ان كانت النورة واقعا ليست من التراب. وأخرى يكون الحكم مرتبا على ما يعم ما يراه العرف موضوعا له كما في المقام، فان الاخبار انما دلت على التعبد بما هو ابقاء للمتيقن، ولما كان هذا الابقاء بلحاظ ما للمتيقن من الأثر، وليس في نفس الاخبار تصريح بنفس هذا: أي ليس في الاخبار تصريح بان التنزيل بلحاظ الأثر للمتيقن، فلابد وأن يكون الأثر الذي بلحاظه كان التعبد بالاستصحاب مما يعم ما يراه العرف أثرا له.
إلا ان يقال إن الاستصحاب انما يرجع فيه إلى العرف في تشخيص الموضوع لا في كون الأثر مرتبا عليه أو على الواسطة. والله العالم.