____________________
وتلميذه في شرحها (1) على تأمل لهما في ذلك حيث قال في «الاثنا عشرية» على المشهور، وقال تلميذه: إنما قال ذلك لعدم الدليل، وقد نسب (2) هذا الحكم إلى علم الهدى. وفي «المعتبر (3)» نفي الخلاف في وجوب القصر على من كان سفره أكثر من حضره مع الإقامة عشرا. وهذا يعم غير البلد.
وفي «المدارك (4)» أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إقامة العشرة قاطعة لكثرة السفر موجبة للقصر. وقال أيضا بعد ذكر عبارة الشرائع: هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب. وفي «الكفاية (5) والذخيرة (6)» نسبته إلى الشيخ ومن تبعه.
وفي «الذخيرة (7)» أيضا نسبته إلى الشهرة تارة وإلى الأصحاب اخرى.
وزيد في «النافع (8) والتبصرة (9)» أن المقيم في غير بلده يقصر، من دون ذكر لاشتراط النية في ذلك. وقال في «كشف الرموز (10)» بعد ذكر عبارة النافع: هو مذهب الشيخ في كتبه وعليه أتباعه والمتأخر يعني ابن إدريس، وقد سمعت ما نقلنا عن «المعتبر» فتدبر، لكن الشهيد الثاني في «الروض (11)» والعلامة المجلسي (12) ادعيا الإجماع على اشتراط النية في إقامة العشرة في غير بلده وأنه لم يؤثر وقوعها بنية مترددة. والإجماع ظاهر «الذخيرة (13)» حيث قال: والأصحاب لم
وفي «المدارك (4)» أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إقامة العشرة قاطعة لكثرة السفر موجبة للقصر. وقال أيضا بعد ذكر عبارة الشرائع: هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب. وفي «الكفاية (5) والذخيرة (6)» نسبته إلى الشيخ ومن تبعه.
وفي «الذخيرة (7)» أيضا نسبته إلى الشهرة تارة وإلى الأصحاب اخرى.
وزيد في «النافع (8) والتبصرة (9)» أن المقيم في غير بلده يقصر، من دون ذكر لاشتراط النية في ذلك. وقال في «كشف الرموز (10)» بعد ذكر عبارة النافع: هو مذهب الشيخ في كتبه وعليه أتباعه والمتأخر يعني ابن إدريس، وقد سمعت ما نقلنا عن «المعتبر» فتدبر، لكن الشهيد الثاني في «الروض (11)» والعلامة المجلسي (12) ادعيا الإجماع على اشتراط النية في إقامة العشرة في غير بلده وأنه لم يؤثر وقوعها بنية مترددة. والإجماع ظاهر «الذخيرة (13)» حيث قال: والأصحاب لم