____________________
«الموجز (1)» قابلة لذلك، قال: لو أقام عشرة في غير بلده مع النية أو بعد الثلاثين أو أقام في بلده خرج مقصرا.
وفي «المهذب البارع (2) والمقتصر (3)» إلحاق التردد ثلاثين بالعشرة المنوية.
وقواه في «فوائد الشرائع (4) والمقاصد (5) وتعليق النافع» بل في «المهذب البارع (6)» أنه مشهور. ورده في «المقاصد العلية (7)» بأنا لم نعرف قائله فضلا عن الشهرة. وقال في «الروض (8)»: إن الظاهر من كلامهم - يعني الأصحاب - عدم الاكتفاء بالثلاثين.
وفي «المدارك (9) والكفاية (10)» أن المسألة من أصلها - وهو كون العشرة قاطعة - محل إشكال. وفي «مجمع البرهان (11)» الضابط في الخروج عن حكم التمام هو الخروج عن الاسم بترك العمل إلا نادرا من دون ملاحظة العشرة، ثم إنه بعد ذلك نفي البأس عن المشهور. وظاهر «الحدائق (12)» القطع بعدم القطع بها. وفي «المنتهى (13)» نسب الحكم في المسألة إلى الشيخ وذكر ما استدل به وهو الرواية ثم قال: وهي مع سلامتها تدل على المكاري خاصة، فيلوح منه التأمل في ذلك كما
وفي «المهذب البارع (2) والمقتصر (3)» إلحاق التردد ثلاثين بالعشرة المنوية.
وقواه في «فوائد الشرائع (4) والمقاصد (5) وتعليق النافع» بل في «المهذب البارع (6)» أنه مشهور. ورده في «المقاصد العلية (7)» بأنا لم نعرف قائله فضلا عن الشهرة. وقال في «الروض (8)»: إن الظاهر من كلامهم - يعني الأصحاب - عدم الاكتفاء بالثلاثين.
وفي «المدارك (9) والكفاية (10)» أن المسألة من أصلها - وهو كون العشرة قاطعة - محل إشكال. وفي «مجمع البرهان (11)» الضابط في الخروج عن حكم التمام هو الخروج عن الاسم بترك العمل إلا نادرا من دون ملاحظة العشرة، ثم إنه بعد ذلك نفي البأس عن المشهور. وظاهر «الحدائق (12)» القطع بعدم القطع بها. وفي «المنتهى (13)» نسب الحكم في المسألة إلى الشيخ وذكر ما استدل به وهو الرواية ثم قال: وهي مع سلامتها تدل على المكاري خاصة، فيلوح منه التأمل في ذلك كما