وفيه مباحث:
[المبحث] الأول في موضوع هذا القاطع وفيه أمور:
أحدها: إن المقوم له أعم من النية المساوقة للعزم ومن اليقين العادي المساوق للجزم وإن لم يكن من مبادئ الإرادة كما يتضح بمراجعة رويات الباب، ففي بعضها: " إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام الخ " (1)، وفي بعضها " إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام الخ " وفي بعضها " فأزمعت المقام " (3) وفي آخر " تريد المقام " (4) وفي آخر " إذا أجمع على مقام عشرة أيام " (5) ومن الواضح أن إجماع الرأي والإرادة أخص من اليقين العادي لشموله لما إذا أيقن مقامه قهرا لكونه أسيرا وهو أوسع من الجزم الذي هو من مبادئ الإرادة.
ومن الواضح أيضا أنه ليس هناك موجبان للاتمام: نية الإقامة، واليقين لها، بل هناك موجب واحد وهو ثبوت المقتضي لبقائه إما من تلقاء نفسه وإما من الخارج فلا ينافي احتمال حصول المانع من تأثير المقتضي بأحد المعنيين، وأما حديث تعليق العزم على شئ وما يشبهه من القصد التفصيلي والاجمالي فحاله حال قصد المسافة وقد فصلنا القول فيه سابقا فراجع.
ثانيها: إن أخبار هذه المسألة كلها متكفلة لوجوب الاتمام فقط من دون دلالة على القاطعية للسفر موضوعا تنزيلا، والدليل منحصر في رواية " من قدم مكة قبل التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهلها " (6) فالاستدلال لعنوان القاطعية بهذه الأخبار