الأمر السادس تثبت المسافة التي تكلمنا فيها بالعلم وبالبينة، على ما هو المعروف بل المجمع عليه، وإن كان يناقش في النص على حجيتها عموما في غير مورد النزاع، وحكم الحاكم مطلقا كما حكي عن ذخيرة المحقق السبزواري (1) (قدس سره) وقد صدقه صاحب الحدائق (2) (رحمه الله) في دعوى عدم ورود النص على الكلية، إلا أن رواية مسعدة بن صدقة المعروفة الواردة في الكافي والتهذيب، في ذيلها: " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة " (3) مضافا إلى ورود الدليل على اعتبارها في موارد خاصة بحيث يستفاد منها المفروغية عن حجيتها في نفسها كما في ما ورد في الجبن الذي يحتمل فيه الميتة حيث قال (عليه السلام): " حتى يجيئك شاهدان يشهدان إن فيه الميتة " (4)، فإن مورد السؤال وإن كان وهو الجبن إلا أن قوله (عليه السلام) في الجواب: " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان بأن فيه ميتة " (5)، يراد منه يشهدان بحرمته موضوعا وإلا فلا يمكن أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال " (6) كل جبن لك حلال. وكذا ما ورد في باب العدالة بقوله (عليه السلام): " من لم تره بعينك يرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان، فهو من أهل الستر والعدالة " (7) فإن ظاهره المفروغية عن اعتبار شهادة الشاهدين لا أن الفسق ذا خصوصية مقتضية
(٣٣)