____________________
كالأول فإنه إذا أكمل إقامة عشرة على هذه الصفة انقطع حكم الكثرة وقصر مع الخروج بعد ذلك إلى مسافة، ومنه يعلم حال عبارة الموجز فإنها أوفق بما سيأتي في حكم المقيم الخارج إلى ما دون المسافة.
وممن وافق الموجز على تقييد العشرة الملفقة بكونه في بلده صاحب «كشف الالتباس (1) وغاية المرام (2)» - وهو غريب منه لما سيأتي له في حكم المقيم الخارج إلى ما دون المسافة - وصاحب «الروض (3) والمقاصد العلية (4)» قال في الأخير:
وأما العشرة المنوية في غير بلده فلا يخرج فيها إلى موضع الخفاء. واحتمل ذلك صاحب «الذخيرة (5)» وبنى في «الروض (6)» العشرة المنوية في غير بلده على الخلاف في الخروج إلى ما دون المسافة ثم قال: وسيأتي أن مطلق الخروج مع نية الإقامة غير قاطع لحكم الإقامة، فيضعف دليل عدم التلفيق، لكني لم أقف على مفت به، نعم نقله بعضهم عن المحقق الشيخ علي.
قلت: الموجود من كلام المحقق المذكور أنه يكفي في العشرة كونها ملفقة وكذا يكفي كونها في غير بلده، نقله عنه في هامش «الميسية» وليست صريحة في ذلك. نعم صاحب «إرشاد الجعفرية (7)» صرح في شرح كلام المحقق المذكور بكفاية التلفيق في غير بلده. وفي «الهلالية» فلو أقام أحدهم عشرة كاملة في غير بلده بنية الإقامة أو في بلده وإن كانت متفرقة للتردد في قرى دون المسافة أو أقامها في مكان يسمع فيه أذان بلده أو بعد مضي ثلاثين يوما في غير بلده قصر.
وممن وافق الموجز على تقييد العشرة الملفقة بكونه في بلده صاحب «كشف الالتباس (1) وغاية المرام (2)» - وهو غريب منه لما سيأتي له في حكم المقيم الخارج إلى ما دون المسافة - وصاحب «الروض (3) والمقاصد العلية (4)» قال في الأخير:
وأما العشرة المنوية في غير بلده فلا يخرج فيها إلى موضع الخفاء. واحتمل ذلك صاحب «الذخيرة (5)» وبنى في «الروض (6)» العشرة المنوية في غير بلده على الخلاف في الخروج إلى ما دون المسافة ثم قال: وسيأتي أن مطلق الخروج مع نية الإقامة غير قاطع لحكم الإقامة، فيضعف دليل عدم التلفيق، لكني لم أقف على مفت به، نعم نقله بعضهم عن المحقق الشيخ علي.
قلت: الموجود من كلام المحقق المذكور أنه يكفي في العشرة كونها ملفقة وكذا يكفي كونها في غير بلده، نقله عنه في هامش «الميسية» وليست صريحة في ذلك. نعم صاحب «إرشاد الجعفرية (7)» صرح في شرح كلام المحقق المذكور بكفاية التلفيق في غير بلده. وفي «الهلالية» فلو أقام أحدهم عشرة كاملة في غير بلده بنية الإقامة أو في بلده وإن كانت متفرقة للتردد في قرى دون المسافة أو أقامها في مكان يسمع فيه أذان بلده أو بعد مضي ثلاثين يوما في غير بلده قصر.