____________________
بالضابط عن هذا الشرط وقع في جملة من العبارات «كالشرائع (1) والنافع (2) والإرشاد (3) والتلخيص (4)» وغيرها (5). وفي «المعتبر (6)» صرح بأنه بمنزلة الشرط حيث قال: لكن الشيخ اشترط أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام. وبالشرطية عبر كثير من المتأخرين (7). وعبارة الشيخ في «المبسوط (8) والنهاية (9)» التي أشار إليها في المعتبر هي قوله: وهؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام، فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام كان عليهم التقصير.
واقتفاه في ذكر الاقتصار على العشرة في بلدهم العجلي في «السرائر (10)» والمحقق في «الشرائع (11)» والمصنف في «التحرير (12) والإرشاد (13) والتلخيص (14)» والشهيد في «الألفية (15)» وصاحب «الدرة» وصاحب المعالم في «الاثنا عشرية (16)»
واقتفاه في ذكر الاقتصار على العشرة في بلدهم العجلي في «السرائر (10)» والمحقق في «الشرائع (11)» والمصنف في «التحرير (12) والإرشاد (13) والتلخيص (14)» والشهيد في «الألفية (15)» وصاحب «الدرة» وصاحب المعالم في «الاثنا عشرية (16)»