____________________
الجامع للشرائط بحيث لا يتبادر غيرها، قال: أو نقول هذا عنوان للشرط والمعتبر فيه ما يأتي تفصيله. وقال في «الروض (1)»: تسمية هذا النوع كثير السفر وزائد في السفر حقيقة شرعية بالشرائط المذكورة. ومنع فيه وفي «المسالك (2)» أولوية ما في المعتبر، قال: لأنه يدخل فيه العاصي والهائم وطالب الآبق. ويمكن دفعه عن المحقق بأن مراده من يلزمه ذلك باتخاذ السفر صنعة كما يشعر به آخر كلامه، ثم أنه لا حاجة به إلى تجشم دعوى الحقيقة الشرعية بل يكفيه الحقيقة العرفية عند المتشرعة.
وفي «الوسيلة (3)» أن يكون سفره في حكم حضره، وقال جماعة منهم المولى الأردبيلي (4) أن لا يكون مكاريا ولا ممن سمي في الخبر بمن يجب عليه الإتمام.
وقال جماعة منهم المصنف (5) في بعض كتبه والشهيد (6) وجملة (7) من متأخري المتأخرين: أن لا يكون السفر عمله. وفي «الهداية (8)» المكاري والكري والبريد
وفي «الوسيلة (3)» أن يكون سفره في حكم حضره، وقال جماعة منهم المولى الأردبيلي (4) أن لا يكون مكاريا ولا ممن سمي في الخبر بمن يجب عليه الإتمام.
وقال جماعة منهم المصنف (5) في بعض كتبه والشهيد (6) وجملة (7) من متأخري المتأخرين: أن لا يكون السفر عمله. وفي «الهداية (8)» المكاري والكري والبريد