____________________
سيأتي نقله عن «المعتبر».
وفي «المسالك (1)» عند ذكر عبارة الشرائع أن هذا الضابط غير ضابط فإن إقامة العشرة إن كانت في بلده لم تفتقر إلى نية وفي غيره تفتقر إليها، فالإجمال غير مفيد. وكذا إذا سافر ثانيا من غير إقامة العشرة يصدق عليه التعريف، وفي الاكتفاء به بحيث يتم في الثانية قول ضعيف. قلت: ما ذكره أولا غير وارد على عبارة الكتاب وما ذكره ثانيا يبتني على أنه ضابط لتحقق كثرة السفر لا ضابط لبقاء حكم كثرة السفر، وحمله على الأول يحتاج إلى تقدير كثير دون الثاني.
ويرشد إلى حمله على الثاني في عبارة الكتاب قوله بعد ذلك: والمعتبر صدق الاسم... إلى آخره. ومنه يعلم حال عبارة «الإرشاد (2)» وما قاله في بيانها في «الروض» على أنه لم يستضعف ما ضعفه في المسالك. قال في «الروض»:
استقرب في المختلف ثبوت الحكم بالمرتين مطلقا فيخرج في الثالثة متما وهو الظاهر من عبارته هنا وفي أكثر كتبه كما يرشد إليه قوله: والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيام. وحيث لا دلالة في النص على عدد معين بل صدق الاسم توجه الاكتفاء بسفرتين خصوصا لمتخذه صنعة لكن توقف الإتمام على الخروج إلى الثالثة أوضح (3)، انتهى. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
هذا وليعلم أن الحق عدم الاكتفاء بثلاثين مترددا لأصالة البقاء على حكم التمام حتى يتحقق المزيل عنه، وقد بينه الأستاذ (4) قدس الله تعالى روحه والعلامة المجلسي (5) وصاحبا «الروض (6) والرياض (7)».
وفي «المسالك (1)» عند ذكر عبارة الشرائع أن هذا الضابط غير ضابط فإن إقامة العشرة إن كانت في بلده لم تفتقر إلى نية وفي غيره تفتقر إليها، فالإجمال غير مفيد. وكذا إذا سافر ثانيا من غير إقامة العشرة يصدق عليه التعريف، وفي الاكتفاء به بحيث يتم في الثانية قول ضعيف. قلت: ما ذكره أولا غير وارد على عبارة الكتاب وما ذكره ثانيا يبتني على أنه ضابط لتحقق كثرة السفر لا ضابط لبقاء حكم كثرة السفر، وحمله على الأول يحتاج إلى تقدير كثير دون الثاني.
ويرشد إلى حمله على الثاني في عبارة الكتاب قوله بعد ذلك: والمعتبر صدق الاسم... إلى آخره. ومنه يعلم حال عبارة «الإرشاد (2)» وما قاله في بيانها في «الروض» على أنه لم يستضعف ما ضعفه في المسالك. قال في «الروض»:
استقرب في المختلف ثبوت الحكم بالمرتين مطلقا فيخرج في الثالثة متما وهو الظاهر من عبارته هنا وفي أكثر كتبه كما يرشد إليه قوله: والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيام. وحيث لا دلالة في النص على عدد معين بل صدق الاسم توجه الاكتفاء بسفرتين خصوصا لمتخذه صنعة لكن توقف الإتمام على الخروج إلى الثالثة أوضح (3)، انتهى. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
هذا وليعلم أن الحق عدم الاكتفاء بثلاثين مترددا لأصالة البقاء على حكم التمام حتى يتحقق المزيل عنه، وقد بينه الأستاذ (4) قدس الله تعالى روحه والعلامة المجلسي (5) وصاحبا «الروض (6) والرياض (7)».