____________________
وجوب الوقوف عن اليمين. وفي «مجمع البرهان» في شرح عبارة الارشاد وهي كعبارة الكتاب أظن أن المراد باليمين هنا أعم من كونه محاذيا أو متأخرا عن الإمام، بل الظاهر الأخير للخروج عن الخلاف وظهور صدق التقدم في الجملة، بل اعتبار ذلك في المرأة لا بد منه فيمكن حمل كلامه عل إطلاقه في مطلق المأموم الصحيح ائتمامه مع أن مذهبه كراهية المحاذاة المختلف فيها (1)، انتهى. وستسمع الكلام في ذلك.
وأما الوقوف خلفه إن كانوا جماعة فهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (2) والتذكرة (3)» وعليه الإجماع كما في «إرشاد الجعفرية (4) والرياض (5)».
والمراد بالجماعة ما فوق الواحد كما صرح به جماعة (6). وفي «التذكرة» إذا كان المأموم رجلين وقفا خلفه عندنا وعند أكثر العلماء (7). وفي «الخلاف» أنه إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره فالسنة أن يتأخرا حتى يحصلا خلفه، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة (8). وفي «نهاية الإحكام» المأموم إن كان واحدا ذكرا وقف عن يمين الإمام استحبابا، ثم قال: لوجاء مأموم آخر وقف على يساره وأحرم ثم أمكن تقدم الإمام وتأخر المأمومين لسعة المكان من الجانبين تقدم أو تأخرا، والأولى تقدم الإمام، لأنه يبصر قدامه فيعرف كيف يتقدم، ويحتمل أولوية
وأما الوقوف خلفه إن كانوا جماعة فهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (2) والتذكرة (3)» وعليه الإجماع كما في «إرشاد الجعفرية (4) والرياض (5)».
والمراد بالجماعة ما فوق الواحد كما صرح به جماعة (6). وفي «التذكرة» إذا كان المأموم رجلين وقفا خلفه عندنا وعند أكثر العلماء (7). وفي «الخلاف» أنه إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره فالسنة أن يتأخرا حتى يحصلا خلفه، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة (8). وفي «نهاية الإحكام» المأموم إن كان واحدا ذكرا وقف عن يمين الإمام استحبابا، ثم قال: لوجاء مأموم آخر وقف على يساره وأحرم ثم أمكن تقدم الإمام وتأخر المأمومين لسعة المكان من الجانبين تقدم أو تأخرا، والأولى تقدم الإمام، لأنه يبصر قدامه فيعرف كيف يتقدم، ويحتمل أولوية