____________________
وجوز الشهيدان (1) والمحقق الثاني (2) وتلميذاه (3) وشيخه ابن هلال وأبو علي على ما نقل عنه (4) استدارة المأمومين في المسجد الحرام حول الكعبة الشريفة بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. وبه قطع في «الذكرى» وادعى الإجماع عليه (5). وقد سمعت ما في «الدروس والجعفرية وشرحيها وتعليق النافع والمسالك». وقال في «المنتهى»: إنما تصح صلاة من خلف الإمام خاصة سواء كان بعد المأمومين في الجهة الأخرى عن الكعبة أكثر من بعد الإمام أولا (6).
وفي «نهاية الإحكام (7) والمدارك (8) والذخيرة (9)» أن المسألة محل إشكال.
وفي الكتاب فيما يأتي لو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها، فالأقرب اتحاد الجهة. وفي «جامع المقاصد» القول إنه يجوز مع مخالفة الجهة إذا حصلت استدارة بشرط أن يكون الإمام أقرب إلى البيت، وهذا مستقيم بالنسبة إلى الخارج، أما بالنسبة إلى داخله فمشكل، إذ لا يتصور هناك قربية ولا بعدية، فتأمل، انتهى (10). وفي «نهاية الإحكام» لو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجا ففي جواز المخالفة في الاستقبال إشكال، ولو انعكس جاز، لكن لو توجه إلى الجهة التي توجه إليها الإمام فإشكال 11.
وفي «نهاية الإحكام (7) والمدارك (8) والذخيرة (9)» أن المسألة محل إشكال.
وفي الكتاب فيما يأتي لو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها، فالأقرب اتحاد الجهة. وفي «جامع المقاصد» القول إنه يجوز مع مخالفة الجهة إذا حصلت استدارة بشرط أن يكون الإمام أقرب إلى البيت، وهذا مستقيم بالنسبة إلى الخارج، أما بالنسبة إلى داخله فمشكل، إذ لا يتصور هناك قربية ولا بعدية، فتأمل، انتهى (10). وفي «نهاية الإحكام» لو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجا ففي جواز المخالفة في الاستقبال إشكال، ولو انعكس جاز، لكن لو توجه إلى الجهة التي توجه إليها الإمام فإشكال 11.