____________________
«النهاية» فعليها أن تتأخر عن ذلك الصف (1)، وظاهره الوجوب هنا كما هو ظاهر جماعة كأبي علي (2) وعلم الهدى (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) والمصنف في «المختلف (6)». وفي «الهلالية» أن الوجوب أحوط. وفي «المعتبر» يصف الرجال خلف الإمام ثم الصبيان ثم النساء، ولو جاء رجال يؤخرن وجوبا إذا لم يكن موقف أمامهن وهو اتفاق (7).
والوجوب في هذه المسألة صريح «الشرائع (8) والنافع (9) والتحرير (10) والمنتهى (11)» ووجوب التأخر بمعنى توقف صحة صلاة الرجال على تأخرهن لا الوجوب بالمعنى المعروف لبعده على إطلاقه.
ويظهر من المصنف في «نهاية الإحكام (12) والتذكرة (13)» وجماعة ممن تأخر منهم الشهيد في «البيان (14)» أن هذه المسألة مبنية على مسألة المحاذاة في المكان وأن الإجماع مركب.
وفيه: ما عرفت من اختيار المحقق والمصنف الوجوب هنا ودعوى الإجماع عليه من المحقق مع اختيارهما ثمة الكراهية. ولهذا اعترض
والوجوب في هذه المسألة صريح «الشرائع (8) والنافع (9) والتحرير (10) والمنتهى (11)» ووجوب التأخر بمعنى توقف صحة صلاة الرجال على تأخرهن لا الوجوب بالمعنى المعروف لبعده على إطلاقه.
ويظهر من المصنف في «نهاية الإحكام (12) والتذكرة (13)» وجماعة ممن تأخر منهم الشهيد في «البيان (14)» أن هذه المسألة مبنية على مسألة المحاذاة في المكان وأن الإجماع مركب.
وفيه: ما عرفت من اختيار المحقق والمصنف الوجوب هنا ودعوى الإجماع عليه من المحقق مع اختيارهما ثمة الكراهية. ولهذا اعترض