____________________
قال في «التذكرة» لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا (1)، وفي «المدارك» لو تساوى العقبان لم يضر تقدم الأصابع ولو تقدم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه، قاله الأصحاب (2)، انتهى.
واستقرب في «نهاية الإحكام» بعد أن حكم بما في التذكرة اعتبار الأصابع والعقب معا (3). وهو خيرة «تعليق النافع والروض (4) والمسالك (5)» واحتمل في «الغرية» وغيرها (6).
وصرح في «نهاية الإحكام (7)» بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد. وفي «الروض» يمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الأقدام، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد (8). وفي «الروضة» أن المعتبر فيه العقب قائما والمقعد وهو الألية جالسا والجنب نائما (9).
وفي «الذخيرة (10) والرياض (11)» المعتبر في التقدم والتساوي هو العرف. قلت:
فمن تقدم بالعقب قليلا أو الرأس أو غيرهما من الأعضاء لا يقال عرفا أنه تقدم ما
واستقرب في «نهاية الإحكام» بعد أن حكم بما في التذكرة اعتبار الأصابع والعقب معا (3). وهو خيرة «تعليق النافع والروض (4) والمسالك (5)» واحتمل في «الغرية» وغيرها (6).
وصرح في «نهاية الإحكام (7)» بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد. وفي «الروض» يمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الأقدام، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد (8). وفي «الروضة» أن المعتبر فيه العقب قائما والمقعد وهو الألية جالسا والجنب نائما (9).
وفي «الذخيرة (10) والرياض (11)» المعتبر في التقدم والتساوي هو العرف. قلت:
فمن تقدم بالعقب قليلا أو الرأس أو غيرهما من الأعضاء لا يقال عرفا أنه تقدم ما