____________________
الأستاذ دام ظله (1) على من بنى هذه على تلك فقال: إن البناء على تلك محل تأمل، لأن هيئة الجماعة وظيفة شرعية والظاهر من الأخبار (2) تعين تأخير النساء فيها فتأمل. ولعل وجه التأمل هو قوة احتمال تحقق الإجماع المركب في نظيره واحتمال تغير رأي الفاضلين (3) كما هو الظاهر من «المنتهى» حيث صرح في مسألة المحاذاة بكراهتها هنا أيضا، فإنه بعد أن نقل بعض الأخبار (4) الدالة على فساد صلاة المرأة بمحاذاتها في صلاة العصر لإمامها قال ما لفظه: ووجه هذه الرواية أن المرأة منهية عن هذا الموقف فيخص الفساد بها، لكن لما بينا أن ذلك مكروه حملنا الرواية على الاستحباب، ومع ذلك فقد استدل للوجوب في المسألة بالرواية العامية وهي «أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى (5)» مع أنه أجاب عنها هناك بأنها ليست من طرقنا، وكلامه صريح في تغير رأيه لا أنه قائل بالفصل، هذا كله مع الإغضاء عن إجماع «المعتبر» في المقام، وقد يؤيد الإجماع المركب إجماع «الغنية (6) والتحرير (7)» وظاهر «التذكرة» على أنه لا فرق في مسألة المحاذاة بين أن تكون مصلية بصلاته أو منفردة (8)، فتأمل. وفي كلام المحقق هناك ما يعم صورتي الانفراد والجماعة (9) والمسألة في غاية الإشكال ومن أراد الوقوف على أطرافها على التمام فيلحظ ما كتبناه في تلك المسألة (10).