مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٥

____________________
فيه خلافا (1)، انتهى.
وأما الإمام الأعظم فأولى من جميع الناس بلا خلاف كما في «الرياض (2)» وقد نص على ذلك الأصحاب (3) من غير ارتياب بل هو ضروري المذهب. وقال «الشهيدان (4)» وجماعة (5): فإن منعه مانع فاستناب فنائبه أولى من الغير لأنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي، فإن استناب الراجح ففيه مرجحان، وإن استناب المساوي ففيه مرجح واحد.
وقد نص على تقدم صاحب المسجد الصدوق (6) في «المقنع والأمالي» والشيخ (7) والديلمي (8) والطوسي (9) وابن حمزة وابن زهرة (10) وابن إدريس (11) ومن تأخر عنهم (12)، بل ظاهر «المراسم (13)» أنه يجب تقديمه. وفي «التذكرة (14)» أنه أولى من

(١) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١١.
(٢) رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.
(٣) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية: ص ٢٩٣، والأردبيلي في المجمع: ج ٣ ص ٢٥١، والبحراني في الحدائق: ج ١١ ص ٢٠٠.
(٤) ذكرى الشيعة: في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٠، وروض الجنان: في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ السطر الأول و ما بعده.
(٥) منهم الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة: في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠٠.، والسبزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة الجماعة ص ٣٩٠ س ٣٤.
(٦) المقنع: في باب الجماعة وفضلها ص ١١٢، الأمالي: في المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.
(٧) المبسوط: في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.
(٨) المراسم: في أحكام صلاة الجماعة ص ٨٧.
(٩) الوسيلة: في بيان أحكام الجماعة ص ١٠٥.
(١٠) غنية النزوع: في صلاة الجماعة ص ٨٨.
(١١) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.
(١٢) منهم المحقق في شرائع الإسلام: في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦، والطباطبائي في رياض المسائل: في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧.
(١٣) المراسم: في أحكام صلاة الجماعة ص ٨٧.
(١٤) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجماعة ج 4 ص 312.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست