____________________
غيره ولو كان أفضل منه بلا خلاف. وكذا في «الرياض (1)». وفي «المفاتيح (2)» لا يقدم عليه أحد بلا خلاف. وظاهر «الغنية (3)» أو صريحها الإجماع عليه، مضافا إلى ما سمعت آنفا. وقد تأمل في ذلك صاحب «الكفاية (4) والذخيرة (5)» فيهما لمكان ما عللوه به كما هو ظاهر المولى الأردبيلي (6).
ويدل عليه بعد الإجماعات خبرا «الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يؤمكم أكثركم نورا والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد (7). وعن جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة - إلى أن قال: - «وصاحب المسجد أحق بمسجده» (8).
وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)»: وصاحب المسجد أولى بمسجده (9).
وفي موضع آخر منه: «أحق بمسجده (10)» والمراد بصاحب المسجد الإمام الراتب كما صرح به الجمع (11) الكثير.
ولا تتوقف أولوية الراتب على حضوره، بل ينتظر ويراجع ليحضر أو يستنيب كما في «التذكرة (12) والذكرى (13)» إلى أن يتضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره كما
ويدل عليه بعد الإجماعات خبرا «الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يؤمكم أكثركم نورا والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد (7). وعن جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة - إلى أن قال: - «وصاحب المسجد أحق بمسجده» (8).
وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام)»: وصاحب المسجد أولى بمسجده (9).
وفي موضع آخر منه: «أحق بمسجده (10)» والمراد بصاحب المسجد الإمام الراتب كما صرح به الجمع (11) الكثير.
ولا تتوقف أولوية الراتب على حضوره، بل ينتظر ويراجع ليحضر أو يستنيب كما في «التذكرة (12) والذكرى (13)» إلى أن يتضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره كما