____________________
أتى بالسورة وإن لم يعتقد وجوبها. ومنع من ذلك المصنف في «التذكرة (1)» وأبو العباس (2) والصيمري (3)، لأن إيقاعها على وجه الندب لا يجزي عن الوجوب، وقالوا جميعا أيضا: وكذلك لا يجوز أن يقتدي من يعتقد تحريم القران ولبس السنجاب بمن يعتقد جوازهما إذا فعلهما في الصلاة، وكذلك الحال فيما إذا اختلفا في القبلة باجتهادهما.
وهل يجوز الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه وبدنه؟ تردد فيه في «الدروس (4) والبيان (5)» والمحقق الثاني في «الجعفرية (6)» ثم قال: الأوجه المنع. وقال صاحب «الغرية»: إن عليه الفتوى، وجوز ذلك في «نهاية الإحكام (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9)» مع جهل الإمام بها لا مع نسيانه. وقال الشيخ سليمان البحراني (10): لا يخلو الجواز من قوة.
وقال المصنف (11) فيما يأتي من الكتاب: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت. وقال في «الإيضاح (12)»:
وهل يجوز الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه وبدنه؟ تردد فيه في «الدروس (4) والبيان (5)» والمحقق الثاني في «الجعفرية (6)» ثم قال: الأوجه المنع. وقال صاحب «الغرية»: إن عليه الفتوى، وجوز ذلك في «نهاية الإحكام (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9)» مع جهل الإمام بها لا مع نسيانه. وقال الشيخ سليمان البحراني (10): لا يخلو الجواز من قوة.
وقال المصنف (11) فيما يأتي من الكتاب: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت. وقال في «الإيضاح (12)»: