____________________
وصاحب الفالج بالأصحاء، ثم قال: قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك، دليلنا إجماع الفرقة. وقال في «الجمل (1) والعقود»: ولا يؤم الناس عشرة: ولد الزنا والمحدود والمفلوج بالأصحاء والمقيد بالمطلقين والقاعد بالقائمين والمجذوم بالأصحاء والأبرص بمن ليس كذلك والأعرابي بالمهاجرين والمتيمم بالمتوضئين والمسافر بالحاضرين.
وقال في «التهذيب (2)»: ينبغي أن يكون مبرأ من سائر العاهات. قال في «المنتهى (3)» بعد نقل ذلك عنه: فعلى هذا تكره إمامة الأصم.
وقال في «المبسوط»: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، وكذا يكره أن يؤم المسافر الحاضرين والحاضر المسافرين، ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار، ويجوز أن يؤم لمولاه إذا صلح للإمامة، ويجوز أن يؤم الأعمى البصير إذا كان من ورائه من يسدده، ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود من ليس كذلك، وتجوز إمامته لمن كان مثله، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا تصل خلف الناصب ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا لم يتبرأ من عدوه، ولا يؤم العاق أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف (4)، انتهى. ومثله قال في «النهاية» بتفاوت ما وهو قوله: ولا تصل خلف الفاسق وإن كان موافقا لك في اعتقادك ولا تصل خلف من خالفك في الإمامة من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية وغيرهم من فرق الشيعة، ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف، انتهى مكان التفاوت من النهاية (5).
وقال في «التهذيب (2)»: ينبغي أن يكون مبرأ من سائر العاهات. قال في «المنتهى (3)» بعد نقل ذلك عنه: فعلى هذا تكره إمامة الأصم.
وقال في «المبسوط»: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، وكذا يكره أن يؤم المسافر الحاضرين والحاضر المسافرين، ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار، ويجوز أن يؤم لمولاه إذا صلح للإمامة، ويجوز أن يؤم الأعمى البصير إذا كان من ورائه من يسدده، ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود من ليس كذلك، وتجوز إمامته لمن كان مثله، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا تصل خلف الناصب ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا لم يتبرأ من عدوه، ولا يؤم العاق أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف (4)، انتهى. ومثله قال في «النهاية» بتفاوت ما وهو قوله: ولا تصل خلف الفاسق وإن كان موافقا لك في اعتقادك ولا تصل خلف من خالفك في الإمامة من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية وغيرهم من فرق الشيعة، ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف، انتهى مكان التفاوت من النهاية (5).