____________________
ونهاية الإحكام (1) والنفلية (2) والفوائد الملية (3) ومجمع البرهان (4) والمدارك (5) والذخيرة (6) والكفاية (7)» أن قراءته مستحبة. وفي «المفاتيح (8)» فيه قولان؛ وقد يظهر من المولى الأردبيلي (9) والخراساني (10) الميل إلى الوجوب بعد حكمهما بالاستحباب.
وأما المنقول (11) من كلام المرتضى فهو قوله: لو فاتته ركعتان من الظهر أو
وأما المنقول (11) من كلام المرتضى فهو قوله: لو فاتته ركعتان من الظهر أو