____________________
ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط. وفي «الدروس (1) والبيان (2) والذكرى (3) والموجز الحاوي (4) والجعفرية (5) وشرحيها (6)» أنه يجب عليه إتمامها في الركوع. قال في «الدروس (7)»: إن أمكن ذلك وإلا سقطت، ونحوه ما في «الذكرى (8)». وفيها أيضا وفي «الموجز (9) والجعفرية (10) وشرحيها (11)» أنه لو اضطر إلى القيام قبل تشهده قام وتشهد قائما، وبذلك صرح علي بن بابويه فيما نقل (12) من عبارته.
وقال الشيخ: لو كان الإمام ممن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة، بل يدخل معه في صلاته ويتم هو في نفسه فإذا فرغ سلم وتابعه نفلا، فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) إيماء ويقوم مع الإمام (13). وصرح جماعة (14) في المسألة بأنه لا يعيد وإن بقي الوقت، وهو المستفاد من كلام الآخرين (15). وفي «الذكرى»
وقال الشيخ: لو كان الإمام ممن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة، بل يدخل معه في صلاته ويتم هو في نفسه فإذا فرغ سلم وتابعه نفلا، فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) إيماء ويقوم مع الإمام (13). وصرح جماعة (14) في المسألة بأنه لا يعيد وإن بقي الوقت، وهو المستفاد من كلام الآخرين (15). وفي «الذكرى»