____________________
دون ملاحظة نحو وصف الكراهية، فتأمل.
وأما استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة فقد طفحت به عبارات الأصحاب واستفاضت به الأخبار، وهي ظاهرة في الوجوب إلا أنها حملت عليه جمعا بينها وبين غيرها مما خير فيه، على أنه قد يقال: إنها واردة في مقام توهم الحظر، فتأمل.
هذا وليعلم أن المقدس الأردبيلي قال: يمكن إجراء التفصيل في الإخفاتية بأن يقال: إذا سمع تحرم القراءة وإلا تكره، إذ لا منافاة بين السماع والإنصات وبين الإخفات، قال: ويؤيده جريان التفصيل في الأخيرتين من الجهرية، فتحمل الجهرية على ما وقع فيه السماع وإن كانت إخفاتية، وكذا عدمها على ما لا يسمع وإن كانت جهرية، لأنه قد يقال: إن تخصيص التفصيل بالذكر بالجهرية، لعدم السماع والجهر في الإخفاتية غالبا وإن كان حكم السماع والجهر في الإخفاتية تجري أيضا. ويؤيده صحيحة زرارة (1) حيث أطلق الفريضة ولم يخصصها بالجهرية * فتخصص الإنصات بالأولين لأجل عدم تعيين القراءة في الأخيرتين فإنه قد يسبح فيهما فإن الأولى للإمام والمأموم ذلك لكن يأباه ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحتي الحلبي (2) وعبد الرحمن (3)، فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة والفرق بالسماع وعدمه لا يخلو عن قرب. قلت: هذا إن أتم احتاج إلى القائل فإنا لا نجد به قائلا أصلا. وقال أيضا: إني أجد أن اختيار ترك القراءة في الإخفاتية أولى، بل في الجهرية مطلقا، إذ بعض الأدلة تدل على وجوب الترك مطلقا والبعض مع السماع في الجهرية مع وجود الصحيح الدال على التخيير مع عدم السماع، فالأحوط في الجملة في العمل هو ترك القراءة، ولا يبعد استحباب
وأما استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة فقد طفحت به عبارات الأصحاب واستفاضت به الأخبار، وهي ظاهرة في الوجوب إلا أنها حملت عليه جمعا بينها وبين غيرها مما خير فيه، على أنه قد يقال: إنها واردة في مقام توهم الحظر، فتأمل.
هذا وليعلم أن المقدس الأردبيلي قال: يمكن إجراء التفصيل في الإخفاتية بأن يقال: إذا سمع تحرم القراءة وإلا تكره، إذ لا منافاة بين السماع والإنصات وبين الإخفات، قال: ويؤيده جريان التفصيل في الأخيرتين من الجهرية، فتحمل الجهرية على ما وقع فيه السماع وإن كانت إخفاتية، وكذا عدمها على ما لا يسمع وإن كانت جهرية، لأنه قد يقال: إن تخصيص التفصيل بالذكر بالجهرية، لعدم السماع والجهر في الإخفاتية غالبا وإن كان حكم السماع والجهر في الإخفاتية تجري أيضا. ويؤيده صحيحة زرارة (1) حيث أطلق الفريضة ولم يخصصها بالجهرية * فتخصص الإنصات بالأولين لأجل عدم تعيين القراءة في الأخيرتين فإنه قد يسبح فيهما فإن الأولى للإمام والمأموم ذلك لكن يأباه ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحتي الحلبي (2) وعبد الرحمن (3)، فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة والفرق بالسماع وعدمه لا يخلو عن قرب. قلت: هذا إن أتم احتاج إلى القائل فإنا لا نجد به قائلا أصلا. وقال أيضا: إني أجد أن اختيار ترك القراءة في الإخفاتية أولى، بل في الجهرية مطلقا، إذ بعض الأدلة تدل على وجوب الترك مطلقا والبعض مع السماع في الجهرية مع وجود الصحيح الدال على التخيير مع عدم السماع، فالأحوط في الجملة في العمل هو ترك القراءة، ولا يبعد استحباب