____________________
وقضية قوله في «المبسوط (1) والنهاية (2)» أنه لا يجوز ترك القراءة على حال وأنه لا يجوز أقل من الفاتحة، أنه إذا لم يدرك القراءة معهم لم يجز له الاعتداد بتلك الصلاة كما إذا أدركهم في الركوع، وهو خلاف ما نص عليه في «التهذيب (3)» وخلاف ما في «الهداية (4) والمقنع (5) والبيان (6)» فإنهم قالوا بأنه يعتد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع وعبارتا «المقنع والهداية» قوله: وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع.
وقضية كلاميه في «المبسوط والنهاية» أيضا أنه لو ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة وجبت إعادة الصلاة. وهو خيرة «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)».
وقال في «التهذيب (9)»: إنه تسقط الفاتحة، وهو خيرة «الجعفرية (10) وشرحيها (11) والروضة (12)». وفي «المدارك (13) والذخيرة (14) والكفاية (15)» فيه إشكال، قالا:
وقضية كلاميه في «المبسوط والنهاية» أيضا أنه لو ركع الإمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة وجبت إعادة الصلاة. وهو خيرة «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)».
وقال في «التهذيب (9)»: إنه تسقط الفاتحة، وهو خيرة «الجعفرية (10) وشرحيها (11) والروضة (12)». وفي «المدارك (13) والذخيرة (14) والكفاية (15)» فيه إشكال، قالا: