مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٥

____________________
له من إسماع أذنيه وما ورد أنه مثل حديث النفس فعلى طريق المبالغة والاستيعاب لأنه لا يسمى قارئا. وفي «المفاتيح (1)» الأحوط الجمع بين القراءة والإنصات مهما أمكن.
وتجزي الفاتحة وحدها مع تعذر السورة إجماعا كما في «المدارك (2)» وبلا خلاف كما في «الذخيرة (3)» وقد نص عليه في «المبسوط (4) والنهاية (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10) والروضة (11) والكفاية (12) والمفاتيح (13)».

(١) راجع هامش ١٢.
(٢) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٥.
(٣) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص ٣٩٨ س ٩.
(٤) المبسوط: في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.
(٥) النهاية: في الجماعة ص ١١٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٤.
(٧) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ٢ ص ١٦١.
(٨) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٧.
(٩) لم نجد في الدروس والبيان ما يكون نصا في الحكم المنسوب إليهما من الشارح، نعم يمكن أن يريد الشارح من النص المنسوب إلى عبارتيهما العموم، فإن في الأول بعد حكمه باستحباب حضور جماعة العامة كالخاصة قال: ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس ويسقط لو فجأه ركوعهم فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط، انتهى. فإن الحكم بسقوط القراءة تقية من الإمام العامي يشمل سقوطها بالنسبة إلى السورة أيضا. وقال في الثاني:
وتبطل لو أخل بالفاتحة عمدا أو جهلا أو بالسورة كذلك لغير ضرورة. وقال أيضا في موضع آخر: وفي آخر الوقت الحمد. وقال في موضع ثالث: ولو وجده راكعا فدخل معه تقية فالأقرب سقوط القراءة، انتهى. وتلك العبارات تدل على سقوط السورة عند الضرورة والضيق الشامل للمقام، فراجع الدروس: ج ١ ص ٢٢٤، والبيان: ص 81 و 82.
(10) مر آنفا في هامش رقم (9).
(11) الروضة البهية: في الجماعة ج 1 ص 808.
(12) كفاية الأحكام: في الجماعة ص 31 س 19.
(13) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج 1 ص 163.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست