____________________
«الذكرى (1)» رواه الأصحاب. قلت: ولم أجد فيه مخالفا أصلا.
وأما أنه له أن يسجد موضعه فإذا قام إلى الثانية التحق فقد صرح به في «المبسوط (2) والنهاية (3) والبيان (4) والدروس (5) والنفلية (6) والموجز الحاوي (7) وإرشاد الجعفرية (8) والفوائد الملية (9) والمدارك (10)». وفي «المنتهى (11)» لو أتم الركعة ثم لحق بالامام في الثانية لم يكن به بأس عند علمائنا، انتهى. وفي «المبسوط (12)» جعل سجوده موضعه ثم التحاقه به أفضل. وظاهر «التحرير (13)» وغيره (14). التوقف في ذلك. هذا إذا لم يقف بجنبه مأموم آخر، وأما إذا وقف فلا يستحب له الانتقال كما صرح به في «البيان (15)» وهو ظاهر «المبسوط (16) والخلاف (17) والتحرير (18) والتذكرة (19)
وأما أنه له أن يسجد موضعه فإذا قام إلى الثانية التحق فقد صرح به في «المبسوط (2) والنهاية (3) والبيان (4) والدروس (5) والنفلية (6) والموجز الحاوي (7) وإرشاد الجعفرية (8) والفوائد الملية (9) والمدارك (10)». وفي «المنتهى (11)» لو أتم الركعة ثم لحق بالامام في الثانية لم يكن به بأس عند علمائنا، انتهى. وفي «المبسوط (12)» جعل سجوده موضعه ثم التحاقه به أفضل. وظاهر «التحرير (13)» وغيره (14). التوقف في ذلك. هذا إذا لم يقف بجنبه مأموم آخر، وأما إذا وقف فلا يستحب له الانتقال كما صرح به في «البيان (15)» وهو ظاهر «المبسوط (16) والخلاف (17) والتحرير (18) والتذكرة (19)