____________________
ونحوه، قالوا: ولو كان في فلاة أمكن تحقق الدخول بوصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيدا عادة. وفي «مجمع البرهان (1)» هو الكون في مكان بعد أن لم يكن فيه، وذلك كثير في القرآن كقوله جل اسمه: (ادخلوا الأرض المقدسة (2)).
وليعلم أن الأصحاب بنوا هذه المسألة على مسألة اخرى وهي حكمهم بكراهية الوقوف للداخل في صف وحده إذا كان في الصفوف فرجة، واستثنوا هذه المسألة من ذلك الحكم محافظة على إدراك الركعة فجوز له من دون كراهية أن يقف وحده إذا كان في موضع يصح فيه الائتمام، وبه نطقت كلماتهم وطفحت عباراتهم، والناظر في كتب الاستدلال يقطع بذلك من دون شك ولا شائبة إشكال، فقول أستاذنا صاحب «الرياض (3)» موافقة لصاحب «الحدائق (4)»: إن تقييد جماعة الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بعده عن الإمام بما لا يجوز التباعد عنه فيه نظر، كيف ولو كان البعيد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا لما كان الحكم اتفاقيا بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى مع أنه لم ينقل الخلاف عنه، لاوجه له * لأنه يظهر منه أنه لم يصب محز فرض المسألة في كلامهم.
وقال أيضا: إن جماعة قيدوا المشي بغير حالة الذكر، وفيه نظر لكنه أرجح، لأن في خلافه تركا للواجب لإدراك أمر مستحب وهو غير معقول لكنه بترك القراءة ونحوها لأجل إدراكه منقوض.
قلت: لم أفهم هذا النقض، لأنه إن أراد النقض بهذا الداخل ونحوه حيث يترك
وليعلم أن الأصحاب بنوا هذه المسألة على مسألة اخرى وهي حكمهم بكراهية الوقوف للداخل في صف وحده إذا كان في الصفوف فرجة، واستثنوا هذه المسألة من ذلك الحكم محافظة على إدراك الركعة فجوز له من دون كراهية أن يقف وحده إذا كان في موضع يصح فيه الائتمام، وبه نطقت كلماتهم وطفحت عباراتهم، والناظر في كتب الاستدلال يقطع بذلك من دون شك ولا شائبة إشكال، فقول أستاذنا صاحب «الرياض (3)» موافقة لصاحب «الحدائق (4)»: إن تقييد جماعة الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بعده عن الإمام بما لا يجوز التباعد عنه فيه نظر، كيف ولو كان البعيد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا لما كان الحكم اتفاقيا بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى مع أنه لم ينقل الخلاف عنه، لاوجه له * لأنه يظهر منه أنه لم يصب محز فرض المسألة في كلامهم.
وقال أيضا: إن جماعة قيدوا المشي بغير حالة الذكر، وفيه نظر لكنه أرجح، لأن في خلافه تركا للواجب لإدراك أمر مستحب وهو غير معقول لكنه بترك القراءة ونحوها لأجل إدراكه منقوض.
قلت: لم أفهم هذا النقض، لأنه إن أراد النقض بهذا الداخل ونحوه حيث يترك