____________________
ونهاية الإحكام (1)».
وفي «الروض (2) والمسالك (3)» تقييد المشي بغير حالة الذكر، وقد تبع في ذلك «الدروس (4) والميسية». وفي «المجمع (5)» ينبغي ذلك، وفيه وفي «الذخيرة (6)» أن ظاهر النص يقتضي الجواز مطلقا. وفي «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)» وغيرها (9) حيث قالوا: ينتظر مجيء من يقف معه فإن لم يجئ يمشي ولو كان بعيدا من الصف، فإن كان يصح أن يأتم وهو في مكانه وقف وحده لئلا يفعل فعلا كثيرا، فإن مشى احتمل الجواز، لأنه من أفعال الصلاة والمنع لكثرته، وإن كان لا يصح أن يأتم فيه لبعده لا يعتد بذلك الركوع، ولو كان حائل لم يجز أن يشرع.
وفي «الذكرى (10) وحواشي الكتاب (11) والتنقيح (12) والهلالية وجامع المقاصد (13) وفوائد الشرائع (14) وتعليق النافع والجعفرية (15) وشرحيها (16) والميسية
وفي «الروض (2) والمسالك (3)» تقييد المشي بغير حالة الذكر، وقد تبع في ذلك «الدروس (4) والميسية». وفي «المجمع (5)» ينبغي ذلك، وفيه وفي «الذخيرة (6)» أن ظاهر النص يقتضي الجواز مطلقا. وفي «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)» وغيرها (9) حيث قالوا: ينتظر مجيء من يقف معه فإن لم يجئ يمشي ولو كان بعيدا من الصف، فإن كان يصح أن يأتم وهو في مكانه وقف وحده لئلا يفعل فعلا كثيرا، فإن مشى احتمل الجواز، لأنه من أفعال الصلاة والمنع لكثرته، وإن كان لا يصح أن يأتم فيه لبعده لا يعتد بذلك الركوع، ولو كان حائل لم يجز أن يشرع.
وفي «الذكرى (10) وحواشي الكتاب (11) والتنقيح (12) والهلالية وجامع المقاصد (13) وفوائد الشرائع (14) وتعليق النافع والجعفرية (15) وشرحيها (16) والميسية