مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٠

____________________
ذلك. وفي «الغرية وفوائد الشرائع (1) وتعليق النافع» أنه يجب عليه أن يجر رجليه.
وهو ظاهر «الموجز الحاوي (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4)» بل هو صريحها حيث عدوه من الشروط.
وفي «المنتهى (5)» لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا خوف فوات فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة، لأن للمأموم أن يصلي منفردا وأن يتقدم بين يديه. قلت: وأن يتأخر كما نص عليه جماعة (6) من الأصحاب ونطق به جملة من الأخبار (7)، وما نهي فيه عن التأخر محمول على الكراهية عند عدم الحاجة إليه.
وقد نقل ذلك عن المنتهى جماعة (8) راضين به.
وفي «نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والذكرى (11)» لو أنه سجد في غير الصف ثم قام ليلتحق فركع الإمام ثانيا ركع مكانه ومشى في ركوعه أيضا.
واعلم أن الأخبار وكلام الأصحاب قد صرح فيهما بالدخول، وقال جماعة (12) من المتأخرين في بيان ذلك: إن الدخول يتحقق بوقوعها في مسجد

(١) فوائد الشرائع: في الجماعة ص ٥٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٢) الموجز الحاوي (رسائل العشر): في الجماعة ص ١١٤.
(٣) جامع المقاصد: في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٢.
(٤) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١ ص ٣١٩.
(٥) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ ص ٣٨٢ س ١٧.
(٦) منهم الشهيد الأول في الذكرى: في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٣، والسبزواري في الذخيرة: في الجماعة ص ٤٠٠ س ٢٤، والبحراني في الحدائق: في الجماعة ج ١١ ص ٢٣٦.
(٧) وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب مكان المصلي ج ٣ ص ٤٧٥ - و ب ٧٠ من أبواب الجماعة ج ٥ ص ٤٧١.
(٨) منهم السبزواري في الذخيرة: ص ٤٠٠ س ٢٢، والأردبيلي في مجمع الفائدة: ج ٣ ص ٣٢٣.
(9) نهاية الإحكام: في الجماعة ج 2 ص 134.
(10) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 330.
(11) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج 4 ص 455.
(12) منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج 1 ص 319، والسبزواري في الذخيرة: ص 400 س 20.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست