____________________
ذلك. وفي «الغرية وفوائد الشرائع (1) وتعليق النافع» أنه يجب عليه أن يجر رجليه.
وهو ظاهر «الموجز الحاوي (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4)» بل هو صريحها حيث عدوه من الشروط.
وفي «المنتهى (5)» لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا خوف فوات فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة، لأن للمأموم أن يصلي منفردا وأن يتقدم بين يديه. قلت: وأن يتأخر كما نص عليه جماعة (6) من الأصحاب ونطق به جملة من الأخبار (7)، وما نهي فيه عن التأخر محمول على الكراهية عند عدم الحاجة إليه.
وقد نقل ذلك عن المنتهى جماعة (8) راضين به.
وفي «نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والذكرى (11)» لو أنه سجد في غير الصف ثم قام ليلتحق فركع الإمام ثانيا ركع مكانه ومشى في ركوعه أيضا.
واعلم أن الأخبار وكلام الأصحاب قد صرح فيهما بالدخول، وقال جماعة (12) من المتأخرين في بيان ذلك: إن الدخول يتحقق بوقوعها في مسجد
وهو ظاهر «الموجز الحاوي (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4)» بل هو صريحها حيث عدوه من الشروط.
وفي «المنتهى (5)» لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا خوف فوات فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة، لأن للمأموم أن يصلي منفردا وأن يتقدم بين يديه. قلت: وأن يتأخر كما نص عليه جماعة (6) من الأصحاب ونطق به جملة من الأخبار (7)، وما نهي فيه عن التأخر محمول على الكراهية عند عدم الحاجة إليه.
وقد نقل ذلك عن المنتهى جماعة (8) راضين به.
وفي «نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والذكرى (11)» لو أنه سجد في غير الصف ثم قام ليلتحق فركع الإمام ثانيا ركع مكانه ومشى في ركوعه أيضا.
واعلم أن الأخبار وكلام الأصحاب قد صرح فيهما بالدخول، وقال جماعة (12) من المتأخرين في بيان ذلك: إن الدخول يتحقق بوقوعها في مسجد