يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد، وردت إليه امرأته، وان أبى الا أن يمضى فليشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وان أرادت ان تدرء عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت:
أرأيت ان فرق بينهما ولهما ولد فمات؟ قال ترثه أمه، وان ماتت أمه ورثه أخواله، و من قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
49 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي - جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا؟ فقال: قد سئل جعفر عليه السلام عن هذا فقال: الا ترى انه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: وكيف علمت أنها فاعلة؟ فان قال: رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت ذلك بعيني، وإذا قال: انى لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك، فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة، فلابد ممن أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، قال: وانما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.
50 - في عوالي اللئالي روى في الحديث ان هلال بن أمية قذف زوجته بشريك