متهم بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد زنى أو شهر به لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
23 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " قال: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
24 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
25 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك " قال: انما ذلك في الجهر، ثم قال: لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
26 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وانا أسمع: عن رجل تزوج المرأة متعة ويشترط عليها الا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد، وقال: أتجحده اعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فان اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج الا مؤمنة أو مسلمة،