أفيزني؟ قال: نعم هو مفتر تواب، ولكن لا يولد له من تلك النطفة.
194 - عن جعفر بن محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عجت الأرض إلى ربها كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، واغتسال من زنا، والنوم عليها قبل طلوع الشمس.
195 - في من لا يحضره الفقيه روى علي بن حسان الواسطي عن عمه عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكباير سبع، فينا أنزلت ومنا استحلت، إلى قوله: واما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي وأصحابه.
196 - في تفسير العياشي عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: [من] قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين عليه السلام في أهل بيته.
197 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، ان الله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.
198 - علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان الله عز وجل يقول في كتابه: " و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا " فما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل قلت: فما معنى قوله: انه كان منصورا؟ قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
199 - في روضة الكافي علي بن محمد عن صالح عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل: قال: نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا.