عذابهما طائفة من المؤمنين 6 - في تهذيب الأحكام يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء، على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
7 - يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
8 - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة.
9 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة جلدة ونفى سنة.
10 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مأة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة، ونفى سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.
11 - محمد بن يحيى عن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفى سنة من مصره.
12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه (1) جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟
* (هامش *) (1) عته عتها: نقص عقله من غير جنون.