عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، واما قول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتى يضرب و يستغفر ربه، وإذا فعل فقد ظهرت توبته.
36 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الا خيرا أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته ابدا فقال: بئس ما قالوا كان أبى يقول: إذا تاب ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته.
37 - في تهذيب الأحكام سهل بن زياد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال:
انه ليعمل عمل قوم لوط ينكح الرجال؟ قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
38 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال:
لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
39 - سهل بن زياد عن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ.
40 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.
42 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئلته عن المملوك يفترى