241 - في مجمع البيان " غير متبرجات بزينة " وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : للزوج ما تحت الدرع، وللابن والأخ ما فوق الدرع، ولغير ذي محرم أربعة أثواب: درع وخمار وجلباب وازار.
242 - في تفسير علي بن إبراهيم وفى رواية من أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وذلك أن أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعزلون الأعمى والأعرج والمريض ان يأكلوا معهم، كانوا لا يأكلون معهم وكان الأنصار فيهم تيه (1) وتكرم فقالوا: إن الأعمى لا يبصر الطعام، والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح فعزلوا لهم طعامهم على ناحية: وكانوا يرون عليهم في مؤاكلتهم جناح، وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون: لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم، فاعتزلوا من مؤاكلتهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله سألوه عن ذلك فأنزل الله عز وجل:
ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا.
243 - وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانكم وبيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم وبيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا فإنها نزلت لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار، وآخى بين أبى بكر وعمر وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين طلحة والزبير، وبين سليمان وأبي ذر، وبين المقداد وعمار، وترك أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاغتم من ذلك غما شديدا، وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا تواخى بيني وبين أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي ما حبستك الا لنفسي، أما ترضى أن تكون أخي وانا أخوك؟ أنت أخي في الدينا والآخرة، وأنت وصيي ووزيري وخليفتي في أمتي، تقضى ديني وتنجز عداتي