ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
143 - في قرب الإسناد للحميري أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك.
144 - في تفسير علي بن إبراهيم " فكلوا منها القانع والمعتر " قال:
القانع الذي يسأل فتعطيه، والمعتر الذي يعتريك ولا يسأل.
145 - في مجمع البيان وفى رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القانع الذي يسأل فيرضى بما اعطى، والمعتر الذي يعترى رحلك ممن لا يسأل.
146 - وقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يلوى شدقه غضبا، والمعتر المار بك لتطعمه.
147 - وروى عنهم عليهم السلام انه ينبغي ان يطعم ثلاثة، ويعطى القانع والمعتر ثلاثة، ويهدى لأصدقائه الثلث الباقي.
148 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما علة الأضحية؟ قال: إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها إلى الأرض، وليعلم الله عز وجل من يتقيه بالغيب قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ثم قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل و رد قربان قابيل؟.
149 - في جوامع الجامع وروى أن الجاهلية كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدم، فلما حج المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت.
150 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله عز وجل: لتكبروا الله على ما هداكم قال. التكبير أيام التشريق في الصلوات بمنى في عقيب خمس عشرة صلاة، وفى الأمصار عقيب عشر صلوات.
151 - قوله عز وجل اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير