على الحر؟ قال: عليه ثمانون قلت: فإذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.
43 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
44 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.
45 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى، و إذا هذى افترى فوجب حد المفترى.
46 - في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد عن الصادق والباقر عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة، إلى قوله: والمجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ".
47 - في مجمع البيان " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * الا الذين تابوا " واختلف في هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ على قولين: أحدهما انه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة، و لا تقبل شهادته إلى قوله: والاخر أن الاستثناء يرجع إلى الامرين، فإذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس إلى قوله: وقول أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد القذف وأحكام كثيرة ومدارك تطلب من محالها.
48 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: والذين