فان الله عز وجل يقول: " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ".
ورواه في الاستبصار كذلك الا ان في: لا ينبغي لك ان تتزوج الا مأمونة ان الله تعالى يقول.. الخ.
27 - في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: ونزل بالمدينة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فبرأه الله ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالايمان، قال الله عز وجل: " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون " وجعله الله منافقا فقال الله عز وجل: " ان المنافقين هم الفاسقون " وجعله الله عز وجل من أولياء إبليس قال: " الا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه " وجعله ملعونا فقال: " ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون " وليست تشهد الجوارح على مؤمن أنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب، فاما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، قال الله عز وجل: " فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلا ".
28 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا الا بعد التوبة أو يكذب نفسه.
29 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفى القتل شاهدان؟
فقال: ان الله عز وجل أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم، فجعل الأربعة