17 - في تفسير علي بن إبراهيم وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: وليشهد عذابهما يقول: ضربهما طائفة من المؤمنين يجمع لهما الناس إذا جلدوا.
18 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد وذكر حديثا طويلا ثم قال: عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال: في إقامة الحدود وفى قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال: الطائفة واحد.
19 - في عوالي اللئالي وعن الباقر عليه السلام أن أقل الطائفة الحاضرة للحد هي الواحد.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد الزنا شروط وتفاصيل واحكام ولذلك مدارك، وهي مذكورة في محالها فلتطلب من هناك.
20 - في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: وانزل بالمدينة: الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلم يسم الله الزاني مؤمنا، ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس يمترى فيه أهل العلم أنه قال: لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.
21 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
" الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، شهروا به وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو