الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لأتى عليكم، وقل ما يجتمع أربعة شهادة بأمر واحد.
30 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال:
فقال: القتل، قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا الا أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال قلت: ما عندنا فيه الا حديث عمر ان الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد قال ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل انما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.
31 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل افترى على قوم جماعة قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حد.
32 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الحسن العطار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما؟ قال: قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا، فان فرق بينهم بالقذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
33 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال: ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا - عنه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
34 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إلى الحسن عليه السلام قال: يجلد المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
35 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته