ابن السحماء فقال النبي صلى الله عليه وآله. البينة والا حد في ظهرك، فقال: والذي بعثك بالحق انني لصادق وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " الآية.
51 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: إن عباد البصري سئل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟
قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فأتني بامرأتك: فان الله قد انزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها، قال: فشهد ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم قال له:
اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين، قال: فشهد قال: فأمر به فنحى ثم قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال:
فشهدت ثم قال لها: أمسكي فوعظها وقال لها: اتقى الله فان غضب الله شديد ثم قال لها:
اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال:
فشهدت ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
52 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فاكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال:
يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
53 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا