يزنى بها، قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فإذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال: وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، قال: وسألته عن الحر تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها قال: وسئلته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها و يلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه؟ فقال: اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا، واما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
54 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الملاعنة ولا ايلاء الا بعد الدخول.
55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما.
57 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك، قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.
58 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث من كن فيه كان