فقال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتي وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة والمرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
13 - في تفسير علي بن إبراهيم والزنا على وجوه والحد فيه على وجوه، فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا، فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالسا عند عمر، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحد، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه، وقدم الثالث فظربه الحد، وقدم الرابع فظربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره، وأطلق السادس، فتعجب عمر وتحير الناس! فقال عمر: يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الاخر؟ فقال: نعم اما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف، واما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه، واما الثالث فغير محصن حددناه واما الرابع فرق زنى ضربناه نصف الحد، واما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه، واما السادس مجنون مغلوب على عقله سقط من التكليف.
14 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب كل عضو وترك الرأس والمذاكير.
15 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفترى؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه.
16 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت: فوق الثياب؟ فقال: بل يجرد.