في مسائل الخلاف.
والعمرة واجبة كوجوب الحج، وبه قال الحسن، وابن عباس، وابن مسعود.
وابن عمر، وعطا، وابن جبير، وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطا، والشافعي.
وقال إبراهيم النخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير، وأهل العراق: إنها مسنونة.
وعن ابن مسعود فيه خلاف، فمن قال: إنها غير واجبة قال: لان الله تعالى أمر باتمام الحج والعمرة، ووجوب الاتمام لا يدل على أنه واجب قبل ذلك، كما أن الحج المتطوع به يجب إتمامه وإن لم يجب الدخول فيه، قالوا: وإنما علينا وجوب الحج بقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت " (1). وهذا ليس بصحيح، لأنا قد بينا أن معنى أتموا الحج والعمرة أقيموهما، وهو المروي عن علي (ع) وعن علي بن الحسين مثله، وبه قال مسروق، والسدي.
والعمرة هي الزيارة في اللغة. وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت لأداء مناسك مخصوصة أي وقت كان من أيام السنة. وأفعال العمرة الواجبة: النية، والاحرام، والطواف، والصلاة عند المقام، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء. وفي بعض ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف.
وقوله " فان أحصرتم " فيه خلاف، قال قوم: فان منعكم خوف، أو عدو، أو مرض، أو هلاك بوجه من الوجوه، فامتنعتم لذلك. وقال آخرون: إن منعكم حابس قاهر. فالأول قول مجاهد، وقتادة، وعطا، وهو المروي عن ابن عباس.
وهو المروي في أخبارنا. والثاني ذهب إليه مالك بن أنس. فالأول أقوى لما روي في أخبارنا، ولان الاحصار هو أن يجعل غيره بحيث يمتنع من الشئ. وحصره منعه، ولهذا يقال: حصر العدو، ولا يقال: أحصر.
اللغة:
واختلف أهل اللغة في الفرق بين الاحصار، والحصر، فقال الكسائي،