وأبو عبيدة، وأكثر أهل اللغة: إن الاحصار المنع بالمرض، أو ذهاب النفقة.
والحصر بحبس العدو. وقال الفراء: يجوز كل واحد منهما مكان الاخر. وخالف في ذلك أبو العباس، والزجاج، واحتج المبرد بنظائر ذلك. كقولهم حبسه أي جعله في الحبس وأحبسه أي عرضه للحبس، وقتل: أوقع به القتل، وأقتله: عر؟ للقتل، وقبره: دفنه في القبر، وأقبره: عرضه للدفن في القبر، فكذلك حصره: حبسه أي أوقع به الحصر، وأحصره: عرضه للحصر. ويقال: أحصره احصارا: إذا منعه، وحصره يحصره حصرا إذا حبسه، وحصر حصرا: إذا عيي في الكلام. وحاصره محاصرتا: إذا ضيق عليه في القتال. والحصر الضيق. هذا حصر شديد. والحصير:
الذي لا؟ ح بسره، لأنه قد حبس نفسه عن البوح به. والحصير: الملك. والحصير:
المحبس، ومنه قوله تعالى: " وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا " " (1) والحصور:
الذي لا إربة له في النساء. والحصور: الغيوب المحجم عن الشئ. والحصر البخيل لحبسه رفده، وأصل الباب: الحبس.
الاعراب:
وقوله " فما استيسر من الهدي " موضع (ما) رفع، كأنه قال: فعليه " ما استيسر من الهدي ". ويجوز النصب وتقديره: فليهدي ما استيسر من الهدي.
والرفع أقوى لكثرة نظائره، كقوله " ففدية من سيام " وقوله " فعدة من أيام أخر " (2) وقوله " فصيام ثلاثة أيام ".
المعنى:
وفي معنى " ما استيسر " خلاف، فروي عن علي (ع)، وابن عباس، والحسن، وقتادة: أنه شاء. وروي عن ابن عمر، وعائشة: أنه ما كان من الإبل والبقر دون غيره، ووجها التيسر على ناقة دون ناقة، وبقرة دون بقرة. والأول هو المعمول عليه عندنا.