بما فيه الصلاح، وما وقع رده إلى العدل بعد موته. والجنف: الجور، وهو الميل عن الحق. وقال الحسن: هو أن يوصي من غير القرابة، قال: فمن أوصى لغير قرابته رد إلى أن يجعل للقرابة الثلثان، ولمن أوصى له الثلث. وهذا باطل عندنا، لان الوصية لا يجوز صرفها عن من وصي له. وإنما قال الحسن ذلك لقوله إن الوصية للقرابة واجبة. وعندنا إن الامر بخلافه على ما بيناه.
اللغة:
وقال صاحب العين: الجنف: الميل في الكلام والأمور كلها. تقول: جنف علينا فلان، وأجنف في حكمه، وهو مثل الحيف إلا أن الحيف من الحاكم خاصه، والجنف عام، ومنه قوله تعالى: " غير متجانف " (1) أي متمايل: متعمد. ورجل أجنف: في أحد شقيه ميل على الاخر. وقال ابن دريد: جنف يجنف جنفا إذا صد عن الحق وأصل الباب: الميل عن الاستواء. وقال الشاعر في الجنف:
هم المولى وإن جنفوا علينا * وإنا من لقائهم لزور (2) المعنى:
وإذا جنف الموصي في وصيته، فللوصي أن يردها إلى العدل، وهو المروي عن أبي عبد الله (ع). وبه قال الحسن، وقتادة، وطاووس. وقال قوم، واختاره الطبري: ان قوله " فمن خاف من موص " في حال مرضه الذي يريد أن يوصي فيه، ويعطي بعضا، ويضر ببعض، فلا إثم أن يشير عليه بالحق، ويرده إلى الصواب ويسرع في الاصلاح بين الموصي، والورثة، والموصى له حتى يكون الكل راضين،