الثاني - قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " والمجبرة تقول: قد أراد تكليف العبد مالا يطيق مما لم يعطه عليه قدرة، ولا يعطيه، ولا عسر أعسر من ذلك.
الثالث - لو أن إنسانا حمل نفسه على المشقة الشديدة التي يخاف معها التلف في الصوم لمرض شديد لكان عاصيا، ولكان قد حمل نفسه على العسر الذي أخبر الله أنه لا يريده بالعبد. والمجبرة تزعم أن كلما يكون من العبد من كفر أو عسر أو غير ذلك من أنواع الفعل يريده الله.
مسائل من أحكام الصوم يجوز قضاء شهر رمضان متتابعا، ومتفرقا، فالتتابع أفضل. وبه قال مالك، والشافعي. وقال أهل العراق: هو مخير. ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا بالجماع في الفرج لزمه القضاء، والكفارة - عندنا - والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي. وقال مالك هو بالخيار. وفي أصحابنا من قال بذلك. والاطعام لكل مسكين نصف صاع - عندنا - وبه قال أبو حنيفة، فإن لم يقدر فمد. وبه قال الشافعي، ولم يعتبر العجز. فان جامع ناسيا، فلا شئ عليه. وقال مالك: عليه القضاء. ومن أكل متعمدا أو شرب في نهار شهر رمضان لزمه القضاء، والكفارة - عندنا - وهو قول أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: لا كفارة عليه، وعليه القضاء. والناسي لا شئ عليه - عندنا - وعند أهل العراق، والشافعي. وقال مالك عليه القضاء. ومن أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه - عندنا - القضاء والكفارة. وقال ابن حي عليه القضاء استحبابا. وقال جميع الفقهاء لا شئ عليه.
ومن ذرعه القئ، فلا شئ عليه، فان تعمده كان عليه القضاء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال الأوزاعي: إن غلبه، فعليه القضاء بلا كفارة. وإن